المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٨
قال المحقّق قدّس سرّه:
فروع
الأوّل: الخمس يجب في الکنز، سواء کان الواجد له حرّاً أو عبداً صغيراً أو کبيراً، و کذا المعادن، و الغوص.
في عدم اشتراط الحرّيّة و البلوغ في وجوب الخمس
هذا کما في التحرير و القواعد و المنتهي و التذکرة والبيان و المسالک و غيرها، بل هو ظاهر کلّ من أطلق وجوب الخمس فيها و لم يذکر اختصاصه بطائفة خاصّة دون اُخري(١) و إن لم يشاهد من المتقدّمين ذکر هذه الثلاثة بالخصوص و لا غيرها في کلماتهم و کتبهم المعدّة لنقل الفتاوي المأثورة عن الأئمّة علِیهم السلام کالمقنع و الهداية و النهاية و الغنية و نحوها، و لذلک تري أنّ الشيخ المحقّق المنتظرِی رحمه الله قد أنکر وجود الإجماع و الشهرة في ذلک، و لذا قال: فليس الدليل في ذلک إلّا التمسّک بالأدلّة(٢)، و الحال أن الشيخ الأعظم رحمه الله قد صرّح بالإجماع و قال في کتاب الخمس: «الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلّق الخمس بالمعادن و الکنوز و الغوص، و قد ادّعي ظهور الاتّفاق في الأخيرين في المناهل، وعن ظاهر المنتهي في الأوّل، و تبعه في الغنائم»(٣)، بل في مصباح الهدي ما يظهر
---------------------------------
[١] . راجع جواهر الکلام ١٦: ٧٨.
[٢] . کتاب الخمس للمنتظري، ص ٢٤٤، مسألة ٨٤.
[٣] . کتاب الخمس للشيخ الأعظم، ص ٢٧٣، مسألة ٢٣.