المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٨
قول: بأنّه لا نصاب له کما هو ظاهر النهاية و الوسيلة، بل و السرائر[١]، بل قد يظهر من الأخير[٢] الإجماع عليه، إن لم يکن صريحه.
و وجه ذلک إطلاق صحيح الحلبي في إيجاب الخمس فيه بلا ذکر نصاب له، و مال إليه صاحب المدارک و الحدائق[٣]، بل استقربه في الکفاية[٤].
و قول آخر: للمفيد في الغرية[٥] بأنّ له حکم المعادن مطلقاً ـ أي: سواء اُخرج بالغوص أو اُخذ من وجه الماء أو الساحل ـ؛ لأنّه إمّا أن يکون من المعادن أو ملحق بها، و نصابه هو عشرين ديناراً.
مضافاً إلِی أصالة البرائة في الناقص عن هذا الحدّ.
و قول ثالث: بأنّه ملحق بالغوص مطلقاً ـ أي: بلا فرق بين ما يحصل بالغوص أو بغيره من وجه الماء أو الساحل ـ؛ لظاهر الجمع مع غيره في خبر الحلبي في السؤال، و الجواب بوجوب الخمس فيه. و هو مختار صاحب کشف الغطاء[٦] بحسب ظاهر کلامه أو صريحه، و إن قوّي نصاب المعادن فيه[٧].
و قول رابع: بالتفصيل بين تحصيله بالغوص فنصابه نصاب الغوص، و بين تحصيله بغيره فنصابه نصاب المعادن، و هذا هو مختار الماتن، بل العلّامة في المنتهي و التذکرة و غيرهما[٨]، بل في المدارک و الکفاية و الحدائق نسبته إلي
[١] . النهاية: ١٩٨ـ١٩٧؛ الوسيلة: ١٣٦ و ١٣٨؛ السرائر ١: ٤٨٥.
[٢] . لاحظ السرائر ١: ٤٨٩ـ٤٨٨.
[٣] . مدارك الأحکام ٣٧٨:٥؛ الحدائق الناضرة ٣٤٧:١٢.
[٤] . كفاية الأحكام ٢١١:١.
[٥] . حکاه عنه مختلف الشيعة٣: ٣٢٠.
[٦] . کشف الغطاء٤: ٢٠٣.
[٧] . کشف الغطاء٤: ٢٠١.
[٨] . منتهى المطلب ٥٣٦:٨؛ تذكرة الفقهاء ٤٢٠:٥؛ تحرير الأحکام١: ٤٣٨، الرقم ١٥٢٠.