المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦١
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثالث: إذا اختلف المالک و المستأجر في الکنز، فإن اختلفا في ملکه فالقول قول الموجر مع يمينه، و إن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.
اختلاف المالک و المستأجر، تارة: يکون في ملکيته، و اُخري: في قدره:
فيما إذا اختلفا في ملکه
أمّا الأوّل: فقد وقع الخلاف بين الأعلام؛ حيث اختار المحقّق في المعتبر(١) و الشرايع تقديم قول المالک، و نقل ذلک عن أحد قولي الشيخ(٢)، بل و حکي التصريح به عن صاحب کشف الغطاء(٣) بل هو مختار صاحب الجواهر(٤) و مصباح الفقيه(٥) مستدلّاً بأصالة يده و فرعية يد المستأجر عنها، بل قد يلحق به يد المعير بالنسبة إلِی يد المستعير، بل قد يؤيد کونه للمالک استبعاد دفن الکنز في دار کانت بإجارته أو عاريته
---------------------------
[١] . المعتبر ٢: ٦٢١.
[٢] . المبسوط ١: ٢٣٧.
[٣] . کشف الغطاء ٤: ٢٠٢.
[٤] . چواهر الکلام ١٦: ٣٤.
[٥] .مصباح الفقيه ١٤: ١٩٧.