المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١
قال المحقّق قدّس سرّه:
سواء کانت منطبعة کالذهب و الفضّة و الرصاص، أو غير منطبعة کالياقوت و الزبرجد و الکحل، أو مايعة کالقير و النفط و الکبريت.
و قد عرفت فيما سبق تصريح بعضهم بالتعميم اکثر و أزيد بما في العبارة، کالشهيدين و العلّامة في کتابيه من التذکرة و المنتهي، بل عن صاحب الجواهر قال: «بل صرّح بهذا التعميم أو ما يقرب منه کثير من الأصحاب کالشيخ في جمله و خلافه و نهايته، و ابن حمزة في وسيلته، و ابن زهرة في غنيته، بل ذکر فيها الموميا و العنبر...» إلِی آخر کلامه(١).
المقام الثاني: في بيان حکم ما شکّ في أنّه من المعدن حقيقة
فلا بأس هنا بالدخول في المقام الثاني، و هو: بيان حکم ما شکّ فيه بأن يکون من المعدن حقيقة أو لا؟ أو شکّ في أنّ الفقهاء هل توسّعوا فيه بدخول بعض أقسامها من باب الإلحاق بالمعدن من جهة الحکم و ان لم يکن منه حقيقة، أم لا؟
فينبغي أوّلاً هنا: ذکر کلام صاحب الرياض علِی ما هو المحکي عنه في الجواهر بقوله: «بل في الرياض: أنّه ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها، أي: هذه الأفراد المشکوک فيها، بناء علِی عموم الغنيمة لکلّ فائدة و الکلّ منها بلا شبهة، و وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنية، و تظهر الثمرة
---------------------------
[١] . الجواهر ١٦: ١٥.