المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩
نصاب الکنز..................................................................... ١٨٤
سائر الشرائط.................................................................... ١٨٥
مباحث ينبغي التعرّض لها..................................................... ١٨٥
الأوّل: في ما هو العنوان المتعلّق للخمس في الغوص....................... ١٨٥
الثاني: فيما إذا کان المخرج معدنياً أو نباتياً.................................. ١٨٧
الثالث: فيما إذا کان المأخوذ بالغوص سمکة و کان في بطنها جوهرٌ ذو قيمة ١٨٧
الرابع: في أنّه لا نصاب للغوص إلّا نصاباً واحداً........................... ١٨٨
الخامس: في ما اُخرج من البحر بالآلة........................................ ١٨٨
السادس: في عدم اعتبار وحدة النوع في ما يخرج........................... ١٨٩
السابع: في عدم الفرق بين أن يخرج دفعة أو دفعات........................ ١٨٩
الثامن: فيما إذا اشترک جماعة في إخراجه بالغوص........................ ١٨٩
التاسع: فيما إذا کان الغوّاص أجيراً أو وکيلاً................................. ١٩٠
العاشر: فيما لو غاص لا بقصد الغوص بل صادف شيئاً ممّا له قيمة...... ١٩١
الحادي عشر: فيما يؤخذ بالغوص من الأموال الغارقة في البحر.......... ١٩١
الثاني عشر: فيما يؤخذ من الأنهار العظيمة.................................. ١٩٤
الثالث عشر: لو غاص بقصد المعدن فصادف إخراج مال آخر معه....... ١٩٥
الرابع عشر: لو غاص غوصات متعدّدة فأصاب ببعضها................... ١٩٥
تتميم لمبحث الخمس في الغوص: في خمس السمک و أنواع الطيب...... ١٩٦
وجوب الخمس في العنبر....................................................... ١٩٧
نصاب العنبر..................................................................... ١٩٧
تعريف العنبر و أنّه ما هو...................................................... ١٩٩