المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٣
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثاني: المعادن.
الثاني: المعادن
أي: من السبعة التي يجب فيها الخمس هي المعادن. و وجوبه مسلّم بالإجماع و الکتاب و السّنة:
في وجوب الخمس في المعادن بالإجماع و الکتاب و السّنة:
أمّا الأوّل: فلوجود الإجماع محصّلاً و منقولاً، صريحاً في الخلاف و السرائر و المنتهي و التذکرة و المدارک و غيرها، بل و ظاهراً عن کنز العرفان و مجمع البحرين و البيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين في معدن الذهب و الفضة، کما أنّ ظاهره فيها أو صريحه الإجماع علِی غيرهما من أفراد المعدن أيضاً، هذا علِی ما هو المحکي عن الجواهر(١).
و أمّا الثاني ـ و هي الآية ـ: فلدخولها في الغنيمة بناءاً علِی إرادة الاعمّ من الغنيمة الشاملة لها، و هو واضح.
و أمّا الثالث ـ و هي السنة ـ: فمستفيضةٌ عموماً و خصوصاً:
منها: صحيح الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألت أباعبدالله علِیه السلام عن الکنز، کم فيه؟ قال: «الخمس» و عن المعادن، کم فيها؟ قال: «الخمس» و عن الرصاص و
--------------------------------
[١] . جواهر الکلام ١٦: ١٣.