المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧
الفرع الخامس: في إخراج الخمس قبل التصفية من تراب المعدن......... ١٠٧
الفرع السادس: في ما لو لم يخرج من المعدن حتِی عمله دراهم أو دنانير أو حلياً ١١٠
الفرع السابع: في ما لو اتّجر به قبل إخراج خمسه.......................... ١١١
الفرع الثامن: في ما لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء...... ١١٧
الفرع التاسع: في ما يحتاج إلِی العمل من التراب............................ ١٢١
الفرع العاشر: في اعتبار استمرار التکوّن و دوامه في صدق المعدن..... ١٢٢
الفرع الحادي عشر: في ما لو کان المستخرج عبداً أو کافراً............... ١٢٢
الفرع الثاني عشر: فيما لو کان المستخرج غير مکلّف..................... ١٢٥
الفرع الثالث عشر: في ما لو کان المعدن في الأرض المباحة أو المفتوحة عنوة أو غيرهما ١٢٦
الفرع الرابع عشر: فيما لو کان المعدن من جنسين أو أزيد................. ١٢٧
الثالث: الكنوز
التعبير عنه بالرکاز............................................................. ١٢٨
ما يدلّ علِی وجوب الخمس في الکنز......................................... ١٢٨
فروع مهمّة
الفرع الأوّل: في تعريف الکنز................................................ ١٣١
الفرع الثاني: في أنّ الکنز أعمّ ممّا کان مذخوراً تحت الأرض............ ١٣٢
الفرع الثالث : في اختصاص الکنز موضوعاً بالنقدين و عدمه............ ١٣٣
الفرع الرابع: في نصاب الکنز................................................ ١٣٨
اعتبار النصاب في وجوب الخمس............................................ ١٣٨
حدّ نصاب الکنز و مقداره...................................................... ١٣٨
بيان المراد من الحدّ الذي عليه المشهور...................................... ١٣٩