المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٤
قال المحقق قدّس سرّه:
الثالثة: ثبت إباحة المناکح و المساکن و المتاجر في حال الغيبة، و إن کان ذلک بأجمعه للإمام أو بعضه، و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.
المسألة الثالثة: في إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة
في اختلاف الأقوال و الأخبار الواردة في المسألة:
و لا يخفي عليک ان هذه المسألة من المسائل التي قد اختلفت فيها کلمات الأصحاب و عباراتهم و لم يشاهد منها ما يطمئنّ النفس بکونه مورد اتّفاق إلّا في الجملة؛ و لأجل ذلک تصدّي صاحب الجواهر(١) لذکر کلماتهم و عبايرهم بالتفصيل مع وضوح اختلافهم فيه، فمن أراد الاطّلاع عليه فليراجع إليه و لينظر و ليتأمّل في تعيين مرادهم من الإباحة في الثلاثة ـ من المناکح و المساکن و المتاجر ـ من حيث التفاسير التي صدرت عنهم. و منشؤ الاختلاف يرجع إلِی الاختلاف في فهم کلمات الأئمّة علِیهم السلام من الروايات، و حيث إنّ ذکر جميع ذلک يوجب الملال للقارئ و اللاحظ ـ حيث لا فائدة مهمّة في الاطلاع عليه ـ لذلک انصرافنا عنه و اکتفينا إلِی ذکرها بنحو الخلاصة و الإجمال، مع ملاحظة الأخبار الدالّة علِی هذه المسألة و ما يستفاد منها، فلا بأس أوّلاً أن نذکر الأخبار الدالّة
-----------------------------
[١] . جواهر الکلام ١٦: ١٤٥.