المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٩
و وطؤها. ثانيهما: ثمن السراري أو مهور الزوجات من الربح أو ساير ما فيه الخمس.
و أمّا المساکن: فلها ثلاثة تفاسير، الأوّل: مسکن يغتنم من الکفّار. الثاني: مسکن يتّخذ في الأرض المختصّة بالإمام علِیه السلام کارض الموات، و رؤوس الجبال، و نحوها، و هذا من الأنفال. الثالث: ما اتخذ المسکن بثمن فيه الخمس من الربح و غيره.
و أمّا المتاجر: ففيها أربعة تفاسير، الأوّل: ما يشتري من الغنائم الحربية في حال الغيبة. الثاني: ما يکتسب من الأرض و الأشجار المختصّة بالإمام علِیه السلام و هذا من الأنفال. الثالث: ما يشتري ممّن لا يعتقد وجوب الخمس من الکفّار أو من أهل الخلاف. الرابع: ما يشتري ممّن لا يعطي الخمس ممّن يعتقد وجوبه.
بيان حکم العناوين الثلاثة من حيث دلالة الأخبار عليها:
و لم يذکر في النصوص التي بأيدينا اسم من هذه العناوين الثلاثة بخصوصها إلّا في المرسل المروي عن غوالي اللئالي ـ علِی ما هو المحکي عن شيخنا المنتطري في کتاب الخمس[١]ـ و الرواية هي:
سئل الصادق علِیه السلام فقيل له: يا ابن رسول الله! ما حال شيعتکم فيما خصّکم الله به إذا غاب غائبکم و استتر قائمکم؟ فقال علِیه السلام: «ما أنصفناهم إن أخذناهم، و لا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساکن لتصحّ عباداتهم، و نبيح لهم المناکح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر ليزکوا أموالهم»[٢].
[١] . کتاب الخمس و الأنفال، ص ٣١٩.
[٢] . عوالي اللئالي٢: ٢٤٦، الحديث ١٤؛ مستدرک الوسائل ٧: ٣٠٣، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٣.