المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٨
إياه و مدح مؤدّيه و ذمّ المخلّ به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار» انتهي کلامه[١].
في ما هو الأقوي في النظر:
و الأقوي في النظر ـ کما قد صرّح به صاحب الجواهر[٢]ـ هو الأوّل کما عليه أکثر أصحاب التعليق علِی العروة تبعاً للسيد رحمه الله[٣] من الذهاب إلِی التحليل للشيعة في عصر الغيبة من الأنفال بل حتِی الخمس الذي ينتقل من شخص في ماله خمس ممّن لا يعتقد وجوب الخمس کالکافر و نحوه من المخالف؛ و ذلک لما تري في الأخبار الدالّة علِی التحليل کذلک للشيعة کما سنشير إليه إنشاءالله تعالي.
في تفسير المناکح و المساکن و المتاجر:
و حيث إنّ تفسير العناوين الثلاثة من المناکح و المساکن و المتاجر لم يوجد في کلمات القدماء، بل قد وجد في کلمات المتأخّرين کالدروس و المسالک[٤] و حاشية الشهيد علِی القواعد[٥] و صاحب الحدائق[٦] و غيرهم[٧] علِی إختلاف فيها، فالأولي و الحري هو تقديم تفسيرها علِی بيان حکمها من حيث دلالة الأخبار عليها، فنقول و من الله الاستعانة:
أمّا المناکح: فلها تفسيران، أحدهما: الجواري المسبية من دار الحرب، و إن کانت بأجمعها للإمام إذا غنمت بغير إذنه علِیه السلام أو بعضها مع الإذن فيجوز شرائها
[١] . الکافي في الفقه، ص ١٧٤.
[٢] . جواهر الکلام ١٦: ١٣٦.
[٣] . العروة الوثقي ٤: ٣١٣، مسألة ١٩.
[٤] . لاحظ الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٣؛ و مسالک الأفهام ١: ٤٧٦ـ ٤٧٥.
[٥] . حکاه عنه في الجواهر ١٦: ١٥٠ ـ ١٤٩.
[٦] . الحدائق الناضرة ١٢: ٤٤٤.
[٧] . کالمدارک ٥: ٤٢١ ـ ٤٢٠.