المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٦
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثاني: في کيفية التصرّف في مستحقّه
و فيه مسائل:
الاُولي: لا يجوز التصرّف في ذلک بغير إذنه، و لو تصرّف متصرّف کان غاصباً، و لو حصل له فائدة کانت للإمام علِیه السلام
هذا هو المقصد الثاني من المقصدين الملحقين بکتاب الخمس الذي أراد المصنّف ذکره من الأنفال و الخمس.
المسألة الاُولي: في عدم جواز التصرّف في الأنفال و الخمس إلّا بإذن الإمام علِیه السلام
الأقوال في المسألة:
ما ذکره المصنّف رحمه الله هنا من عدم جواز التصرّف في الأنفال و الخمس إلّا بإذنه هو أحد الأقوال في المسألة، و ظاهر إطلاق کلامه يوجب کون الحکم کذلک، سواء کان في زمان الحضور للإمام علِیه السلام أو الغيبة، کما هو مقتضي اُصول المذهب و قواعده في جميع ذلک، و لکنّ المسألة ليست منقّحة من حيث الأقوال و الأدلّة؛ لوجود الخلاف بين الأصحاب، تارة في الأنفال ـ بل و اُخري في مطلق ما يستحقّه الإمام علِیه السلام و لو من الخمس ـ في أنّه هل اُبيح ذلک بجميعه للشيعة مطلقاً من حيث زمان حضور الإمام أو غيبته، أو کان کذلک في الجملة من المناکح و المساکن و المتاجر دون غيرها في خصوص زمان الغيبة، أو کانت الإباحة في