المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٨
قال المحقّق قدّس سرّه:
الخامسة: لا يحلّ حمل الخمس إلِی غير بلده مع وجود المستحقّ، و لو حمل و الحال هذه ضمن، و يجوز مع عدمه
المسألة الخامسة: في بيان حکم نقل الخمس عن بلده
في عدم توقّف البحث علِی جواز العزل و تحقّقه
قيل(١): إنّ جواز النقل فيه و عدمه موقوف علِی تحقّق العزل عن المال المشترک مع المالک، و تحقّقه منوط علِی إثبات جواز العزل عنه تکليفاً. فبعد إثبات الجواز يأتي البحث حينئذ في جواز نقله و عدمه.
و الحال أنّه لا يکون الأمر کذلک؛ لإمکان البحث فيه حتِی إذا قلنا بعدم جواز العزل إلّا مع إذن الولي و المستحقّ فيما إذا کان المال مشترکاً بين المالک و غيره؛ لوضوح جواز نقل المال المشترک إلِی غير بلده قبل الإفراز بلاإشکال، و إلّا يستلزم الحکم بالإضرار لصاحبه لو کان ممنوعاً إلّا مع الإذن، فالبحث عن جواز نقل الخمس و عدمه أعمّ من بحث جواز العزل و عدمه.
مضافاً إلِی إمکان إجراء البحث فيما نقل جميع المال أو بعضه قبل تخميسه، فيکون نقلاً لما فيه الخمس بناءاً علِی الشرکة و الإشاعة الحقيقيّة فلو تلف يضمن
-------------------------------
[١] . مصباح الهدي ١١: ١٩٧، مسألة ٨.