المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٩
قال المحقّق قدّس سرّه:
الفصل الثاني: في قسمته
يقسّم ستّة أقسام: ثلاثة للنبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم، و هي سهم الله، و سهم رسوله، و سهم ذي القربي و هو الإمام علِیه السلام.
قوله قدّس سرّه: «الفصل الثاني» أي: من الفصلين الذَين جعل المصنّف رحمه الله کتاب الخمس مبنياً عليهما ـ الفصل الأوّل: في بيان ما يجب فيه الخمس. و الفصل الثاني: في قسمته ـ و لذا قال رحمه الله: «الفصل الثاني: في قسمته...»، ثمّ هنا مسائل:
المسألة الاُولي: في مقدار السهام
الأقوال في المسألة و ما هو المشهور منها:
لا يخفي عليک أنّ المسألة من جهة مقدار السهام وقع فيها الخلاف بالقولين أو ثلاث، و المشهور شهرة عظيمة کادت أن تکون إجماعاً هو ستّة أسهم، بل عن صريح الانتصار و ظاهر الغنية و کشف الرموز أو صريحها دعوي الإجماع عليه(١)، بل و عن مجمع البيان و کنز العرفان أنّه مذهب أصحابنا(٢)، و عن الأمالي أنّه من دين الإمامية(٣)، هذا هو القول الأوّل.
----------------------------
[١] . لاحظ چواهر الکلام ١٦: ٨٤.
[٢] . لاحظ کتاب الخمس للشيخ الأعظم، ص٢٨٦، مسألة ٢٦.
[٣] . لاحظ کتاب الخمس للشيخ الأعظم، ص٢٨٦، مسألة ٢٦.