المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٨
بل و کذا من رواية محمد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن علِیه السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زکاة؟ فقال: «إذابلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»[١].
مع أنّه لو کان الملاک في متعلّق الخمس هو قبل إخراج المؤونة يلزم القول بعدم جواز إخراج المؤونة عن متعلّق الخمس، مع أنّک قد عرفت کونه خارجاً عنه و صار من المستثنيات، و عرفت أنّ الخبر الأوّل هوالذي استدلّ به الشيخ الأعظم و الآملي و تمسّکا بذلک الحديث لإثبات المدّعي، فبعد استظهار ذلک من الروايات لا يبقي للتمسّک بالأصل هنا مورد کما تمسّک به صاحب الجواهر؛ لوضوح أنّه مع وجود النصّ و الدليل الاجتهادي لا يبقي للرجوع إلِی الأصل و الدليل الفقاهتي مجالٌ.
[١] . الکافي ١: ٥٤٧، الحديث ٢١؛ تهذيب الأحکام ٤: ١٢٤، الحديث٣٥٦؛ وسائل الشيعة٩: ٤٩٣، أبواب ما بجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٥.