المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٤
قال المحقّق قدّس سرّه:
الرابع: الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الکنز و المعدن من حفر و سبک و غيره.
الفرع الرابع: هو کون الخمس في الکنز و المعدن و الغوص و نحوها بعد إخراج المؤونة المحتاج إليها للإخراج مثل الآلات و غيرها من الحفر و السبک، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه کما في الجواهر، قال: «بلا خلاف أجده کما اعترف به في المفاتيح، بل في المدارک نسبة ما في المتن إلِی القطع به في کلام الأصحاب، کما انه في الخلاف الإجماع عليه» ثمّ قال:«و لعلّه کذلک بل يمکن تحصيله في الجميع، و إن سمعت الخلاف فيه في الغنيمة»(١).
بل يمکن الاستدلال علِی کون الخمس بعد استثناء مؤونة الإخراج ـ مضافاً إلِی ما عرفت من الإجماع و الشهرة في الفتاوي ـ بدلالة النصوص مثل:
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: سألته عن المعادن، ما فيها؟ فقال:«کلّ ما کان رکازاً ففيه الخمس» و قال: «ما عالجته بمالک ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّي الخمس»(٢).
--------------------------
[١] . چواهر الکلام ١٦: ٨٢.
[٢] تهذيب الأحکام٤: ١٢٢، الحديث ٣٤٧؛ الوسائل ٩: ٤٩٢، الباب ٣ من أبواب ما بجب فيه الخمس، الحديث ٣.