المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٥
الفرع السادس: لو تملّک شيئاً في قبال ذلک المخلوط
لو تملّک شيئاً بمقابلة ذلک المخلوط فلصاحب الخمس و وليه الرجوع بالخمس إلِی الناقل و المنقول إليه و جواز الرجوع کان مختصّاً بخصوص المال المختلط دون ما اُخذ في مقابله، إلّا أن يکون مجهولاً من حيث صاحبه، بل و إن کان مجهولاً يخرج عن صاحبه صدقة لا خمساً؛ لمعلومية قدره الباقي علِی ملکه، فلا يدخل حينئذ تحت قاعدة الخمس، و لعلّ وجه عدم ذکره في بعض الکتب أنّه کان واضحاً من حيث المسألة بالنسبة إلِی جواز الرجوع لأخذ المال المضمون کما ذکر حکمه في البيع و المکاسب، ففي المقام جواز الرجوع للحاکم؛ لأنّ البيع بالنسبة إلِی الخمس کان فضولياً، فإن رجع الحاکم إلِی المنقول إليه فيرجع هو إلِی الناقل إن کان جاهلاً بأنّه خمس، و إلّا يکون رجوعه مع بقاء يد العادية عليه مشکلاً؛ لکون اليد حينئذ يد ضمان، کما کان الأمر بالنسبة إلِی الناقل کذلک. و کيف کان، فإن رأي الحاکم المصلحة في إمضائه، و إلّا يردّه و يأخذه بما عرفت، فليس له الإمضاء بأدني من قيمة المتعارف إلّا أن يکون فيه المصلحة.
الفرع السابع: لو تصرّف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمّته
قال في الجواهر: «و لو تصرّف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمّته لم يسقط الخمس».
و ذلک لوضوح أنّه بعد تعين حکم الخمس، فلابدّ حينئذ من أدائه، فلو اُتلف يکون حکم ضمانه کضمان ساير الأموال التي تحقّق فيه الإتلاف.
ثمّ قال: «فإن لم يعرف مجموع ذلک المختلط حتِی يخرج خمسه، وجب عليه دفع ما يحصل به اليقين بالبرائة في وجه، و في آخر دفع ما ينتفي معه يقين الشغل، و في ثالث وجوب الصلح مع الإمام علِیه السلام أو من يقوم مقامه؛ لکونه من