المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢
في ما لم يحوه العسکر:
نعم، قد يقع الخلاف في الإمامية ـ بعد قبول کون المراد من الغنيمة هو الأعمّ ـ في أنّه هل تدخل تحتها الأراضي التي لم يحوها العسکر و کانت من الأراضي المفتوحة عنوة، أو هي منحصرة بما قد حواه العسکر في الغزوة مع ساير الفوائد؟
في ما هو المشهور المنصور:
و الأوّل هو المشهور المنصور کما عليه المصنّف بقوله علِیه السلام: «ممّا حواه العسکر و ما لم يحوه، من أرض و غيرها»[١].
بل عليه الأصحاب کالشيخ و الحلّي و ابن حمزة و العلّامة و الشهيدين و المقداد و صاحب الجواهر و مصباح الفقيه و الآملِی رحمه الله في مصباح الهدي تبعاً للسيد رحمه الله في العروة[٢]، بل و کلّ أصحاب التعليق عليها إلّا من شذّ و ندر کما سنشير إليه، بل هو معقد الإجماع في المدارک[٣]، کما هو واضح.
خلافاً لصاحب الحدائق[٤] و السيد الخوئي رحمه الله في مستند العروة[٥] و المنتظرِی رحمه الله في کتاب الخمس[٦]، بل الحکِیم رحمه الله في المستمسک[٧] في الجملة.
[١] . شرائع الإسلام ١: ١٦٢.
[٢] . النهاية، ص١٩٦؛ السرائر ٤٨٥:١؛ الوسيلة، ص١٣٦؛ القواعد ٣٦١:١؛ البيان، ص٣٤١؛ الروضة البهية٦٥:٢؛ التنقيح الرائع ٣٣٦:١؛ جواهر الکلام ١٦: ٦؛ مصباح الفقيه ١٤: ١٠؛ مصباح الهدي ١١: ٤؛ العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٢٣١ـ٢٣٠.
[٣] . مدارک الأحکام ٥: ٣٦٠.
[٤] . الحدائق الناضرة ١٢: ٣٢٥ـ٣٢٤.
[٥] . المستند في شرح العروة، کتاب الخمس، ص١٢.
[٦] . کتاب الخمس للمنتظري، ص ٢٧.
[٧] . مستمسک العروة ٩: ٤٤٤.