المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١
أحمد بن محمد و عبدالله بن جميعاً، عن علي بن مهزيار، قال: کتب إليه أبوجعفر علِیه السلام و قرأت أنا کتابه إليه في طريق مکّة، قال: «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مأتين فقط» ـ إلِی أن قال: ـ «فأمّا الغنائم و الفوائد: فهي واجبة عليهم في کلّ عام، قال الله تعالي (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم …)[١] فالغنائم و الفوائد يرحمک الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجايزة» الحديث[٢]
و کذا خبر سماعة قال: سألت أبا الحسن علِیه السلام عن الخمس، فقال: «في کلّ أفاد الناس من قليل أو کثير»[٣].
و خبر حکيم مؤذّن بني عيس ـ (ابن عيسي) أو (بني عبس بالباء الموحّدة) ـ عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: قلت له: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) فقال أبوعبدالله علِیه السلام بمرفقيه علِی رکبتيه، ثمّ أشار بيده قال: «هي و الله الإفادة يوماً بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزکّوا»[٤].
و خبر أحمد بن محمد بن عيسي، عن (بن) يزيد قال: کتبت: جعلت لک الفداء تعلّمني ما الفائدة و ما حدّها رأيک، أبقاک الله! أن تمنّ علِی ببيان ذلک لکي لا أکون مقيماً علِی حرام لا صلاة لي و لا صوم، فکتب: «الفائدة ممّا يفيد إليک في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام، أو جايزة»[٥].
و غير ذلک من الأخبار الواردة في الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[١] . سورة الأنفال : الآية ٤١.
[٢] . تهذيب الأحکام ٤: ١٤١، الحديث ٣٩٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠١، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٥.
[٣] . الكافي ١: ٥٤٥، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٦.
[٤] . الکافي ١: ٥٤٤، الحديث ١٠؛ و في وسائل الشيعة٦: ٥٤٧، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٨ بتفاوت.
[٥] . الكافي ١: ٥٤٥، الحديث ١٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٧.