المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٢
قال المحقّق قدّس سرّه:
سواء کانت ممّا فيه الخمس کالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه کالأرض التي أسلم عليها أهلها.
و لا يخفي عليک أنّ هذه المسألة ذات شعب فلا بأس بذکرها تفصيلاً و بيان حکم کلّ واحد منها، فنقول:
فيما لو کانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة
توضيح ذلک ـ بنائاً علِی القول بجواز بيع مثل هذه الأرض المفتوحة عنوة؛ فإنّه قد أنکر جوازه بعض الفقهاء کالمحقّق الأردبيلي(١)، حيث تأمّل في الجواز، و علِی ذلک لا يبقي للبحث في هذا الفرع مجال ـ أنّه:
تارة: يفرض کون البايع هو إمام المسلمين و حاکمهم حيث قد يبيع بالذمّي لصرف ثمنها لمصالح المسلمين.
و اُخري: يفرض کون البايع هو من أهل الخمس الذي وصل إليهم سهمهم کالسادة.
فلا إشکال علِی التقديرين في وجوب الخمس علِی الذمّي الذي اشتري ذلک الأرض ـ بنائاً علِی وجوب تخميس هذه الأراضي کما عليه المشهور ـ لأنّ المبيع
-----------------------
[١] . مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٣١٩.