المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦١
الفرع الثامن: ما لو استثني شيئاً بما أنّه من المؤونة ثمّ استغني عنه
فهل يجب فيه الخمس؛ لخروجه عن المؤونة، أم لا؛ لأنّ ما خرجت بعنوان المؤونة و صار من المخصّص فلا يرجع مجدداً في عنوان معلّق الخمس؟
ففي العروة[١]: «فالأحوط إخراج الخمس منها، و کذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها».
و في المستند[٢]: «لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمکن القول بوجوب الخمس فيها» انتهي.
و في مصباح الهدي[٣]: «و الأقوي عدم الوجوب فيها بعد مضي عام الاکتساب؛ لأنّ هذه الأشياء من مؤونة الاکتساب، و الخمس لا يجب في مؤونة الاکتساب و إن استغني عنها بعد مضي عام الاکتساب».
و حيث کانت المسالة ذات وجهين باعتبار کونه من مؤونة الاکتساب و خارجاً عن حکم عموم الخمس فلا خمس فيه کما هو المتعارف بين الناس؛ حيث لا يزعمون کونه غنيمة مجدّدة حتِی يتعلّق به الخمس، و من ناحية أنّه قد زعم کونه مؤونة دائمة و صارت موقّته فإذا خرجت من المؤونة فيرجع إلِی حکم أصله و هو کونه غنيمة فيتعلّق به الخمس؛ و لأجل ذک کان الأحوط هو أداء خمسه، کما في متن العروة[٤] و وافقه أصحاب التعليق. و الله العالم
[١] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٨٨، مسألة ٦٧.
[٢] . مستند الشيعة ١٠: ٧١.
[٣] . مصباح الهدي ١١: ١٣١، مسألة ٦٧.
[٤] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٨٨، مسألة ٦٧.