المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٣
رواية النيشابوري في قوله علِیه السلام: «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته»[١].
و في رواية أبي علِی راشد في قوله علِیه السلام: «إذا أمکنهم بعد مؤونتهم»[٢].
و صحيحة ابن مهزيار ـ في حديث ـ: «ممّن کانت ضيعته تقوم بمؤونته، و من کانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلک»[٣].
و رواية اُخري لعلي بن مهزيار قال: کتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: اقرأني علِی (بن مهزيار) کتاب أبيک فيما أوجبه علِی أصحاب الضياع: انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة و انه ليس علِی من لم يقيم ضيعته بمؤنته نصف السدس و لا غير ذلک فاختلف من قبلنا في ذلک فقالوا يجب علِی الضياع الخمس بعد المؤونة الضيعة و خراجها لا مؤنته الرجل و عياله، فکتب و قرأه علي بن مهزيار: «عليه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان»[٤].
فانّ هذه الرواية کانت من أوضح الروايات الدالّة علِی کون الخمس متعلّقاً بفاضل مؤونة الرجل و مؤونة عياله.
کما يستفاد أنّ ما يصرف في المؤونة لا خمس فيه أيضاً من رواية ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن کتاب محمّد بن علي بن محبوب بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ: و عن الرجل في داره البستان فيه الفاکهة يأکله العيال، إنّما يبيع منه الشيء بمأة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فکتب:«أمّا ما يأکل: فلا، و أمّا البيع: فنعم، هو کساير الضياع»[٥].
[١] . تهذيب الأحکام ٤: ١٦، الحديث ٣٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث٢.
[٢] . تهذيب الأحکام ٤: ١٢٣، الحديث ٣٥٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث٣.
[٣] . تهذيب الأحکام ٤: ١٤١، الحديث ٣٩٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠١، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث٥.
[٤] . الکافي ١: ٥٤٧، الحديث ٢٤؛ تهذيب الأحکام ٤: ١٢٣، الحديث ٣٥٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث٤.
[٥] . السرائر، ٣: ٦٠٦، باب المستطرفات؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث١٠.