المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٧
قال المحقّق قدّس سرّه:
تفريع: العنبر إذ اُخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، و إن جني من وجه الماء أو من الساحل کان له حکم المعادن.
في وجوب الخمس في العنبر:
قلنا: لا إشکال و لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر، بل في المدارک و الحدائق(١) الإجماع عليه کظاهر الغنية(٢) أو صريحها.
بل هو صريح صحيح الحلبي قال: سألت أباعبدالله علِیه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: «عليه الخمس» الحديث(٣).
و کذا رواية المفيد في المقنعة عن الصادق علِیه السلام أنّه قال: «في العنبر الخمس»(٤).
في نصاب العنبر:
نعم، و الذي ينبغي أن يبحث عنه هو: اعتبار النصاب و عدمه فيه، و حدّ نصابه؟ و الأقوال فيه أربعة:
-------------------------------
[١] . مدارك الأحکام ٣٧٧:٥؛ الحدائق الناضرة١٢: ٣٤٥.
[٢] . غنية النزوع، ص ١٢٩.
[٣] . الكافي ١: ٥٤٨، الحديث٢٨؛ تهذيب الأحکام ٤: ١٢١، الحديث ٣٤٦؛ و سائل الشيعة ٩: ٤٩٨، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧ ، الحديث ١.
[٤] . المقنعة ٣٨٣؛ و سائل الشيعة ٩: ٤٩٩، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٧ ، الحديث ٣.