المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٦
ذلک العمل بالاحتياط الکامل حسناً، کما قال بذلک صاحب کشف الغطاء بقوله: «لابدّ من الاحتياط الکامل في مثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال و الدلائل»[١].
تتميم لمبحث الخمس في الغوص
و اعلم أنّه لا يجب الخمس في السمک إذا لم يدخل في قسم الأرباح، و عليه کافّة أهل العلم کما في التذکرة و المنتهي[٢]، و لم يرد وجوبه في حديث إلّا في رواية عن أحمد و عمر بن عبد العزيز[٣] و هو مخالف للإجماع و هو الحجّة، مع کونه مخالفاً للأصل أيضاً مع الشک في وجوبه.
و کذا لا يجب الخمس في جميع أنواع الطيب إلّا العنبر کما تري ذکره في کلام الماتن:
[١] . کشف الغطاء٤: ٢٠٤.
[٢] . تذكرة الفقهاء ٤٢٠:٥؛ و منتهى المطلب٥٣٧:٨، کالمغني لابن قدامة ٢: ٦٢٠. و حکاه جواهر الکلام ١٦: ٤٤، عن التذکرة و المنتهي، لکن فيه: «المسك» لا «السمك».
[٣] . المغني ٢: ٦٢٠؛ الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٧؛ الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٠؛ الإنصاف ٣: ١٢٢ و ١٢٣.