المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٤
قال المحقّق قدّس سرّه:
بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، و لو اُخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس.
في نصاب الکنز:
و اعلم أنّ وجوب الخمس في ما يخرج بالغوص مشروط بأن يبلغ النصاب، و نصابه بلوغ قيمته إلِی دينار فصاعداً، و هذا هو المشهور نقلاً و تحصيلاً، شهرة کادت أن تکون إجماعاً، بل في التذکرة و المنتهي نسبته إلِی علمائنا(١)، کما أنّه في التنقيح: «اتّفق الأصحاب علِی اعتبار دينار»(٢)، و في الحدائق: اتّفاق الأصحاب قديماً و حديثاً علِی نصاب الدينار في الغوص(٣).
مضافاً إلِی أنّ مفهوم الشرط ـ «إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس» ـ في خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن علِیه السلام(٤)، هو عدم وجوب الخمس فيما قبل ذلک، کما هو موافق للأصل لو شکّ في وجوبه قبل البلوغ إلِی هذا الحدّ.
----------------------------
[١] . تذکرة الفقهاء ٥: ٤٢٨، مسألة ٣١٨؛ منتهي المطلب ٨: ٥٥١.
[٢] . التنقيح الرائع ١: ٣٣٨.
[٣] . الحدائق الناضرة ١٢: ٣٤٦.
[٤] . الكافي١: ٥٤٨، الحديث٢٨؛ التهذيب ٤: ١٢٤، الحديث٣٥٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٥.