المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٠
قال المحققّ قدّس سرّه:
تفريعٌ
إذا وجد کنزاً في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يکن عليه سکّة أو کان عليه سکّة عارية أخرج خمسه و کان له الباقي، و إن کان عليه سکّة الإسلام قيل: يعرّف کاللقطة، و قيل: يملکه الواجد و عليه الخمس، و الأوّل أشبه.
و لا يخفي عليک أنّ حکم وجوب الخمس في الکنز المأخوذ عن موات دار الإسلام إذا لم يکن عليه أثر الإسلام من السکّة و نحوها أو کان عليه السکّة العادية ـ أي: القديمة، کأنّ نسبته إلِی عاد من قوم هود ـ أمر واضح لدخوله في الأدلّة الدالّة علِی وجوب الخمس في مثل هذا الکنز، و الباقي لواجده.
و أمّا إذا کان عليه أثر الإسلام فالمسألة ذات قولين: قول: بکون حکمه حکم اللقطة فلابدّ فيه من التعريف، فعند اليأس يعطي إلِی الحاکم أو يتصدّق، و قول: بکونه مثل ما تقدّم بوجوب إعطاء الخمس و الباقي له.
و الثاني هو المختار کما عرفت تحقيقه.