المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٨
الملحقة لها بالمباحات الأصلية أو اللقطة أو مجهول المالک علِی الخلاف الآتي إلّا بعد الفحص و السؤال عنه» انتهي کلامه[١].
قلنا: لا يخلو کلامه عن وجاهة، فلا يرد عليه النقض بما ذکروه في مثل الصبي و نحوه؛ حيث لم يکن معه الادّعاء حتِی يحکم بکونه له أو للورثة في الميت، فمن ذلک يظهر صحّة الاستدلال لوجوب التعريف بما ذکره العلّامة رحمه الله في المنتهي و هو: کون اليد علِی ما فيها مثل اليد علِی نفس الدار بالتبعية لا الاستقلال فيعطي مع الادّعاء.
الدليل الثالث: ما تقدّم من صحيحتي محمد بن مسلم [٢]،[٣]
فإنّهما تدلّان علِی أنّ الورق إن کان في الدار المعمورة فهو لأهلها فيلزم التعريف؛ فإنّ إطلاقه يشمل ما نحن فيه، حتِی أنّه کان لمن انتقل عنه بلا تعريف، غاية الأمر يقيد بالتعريف فيما نحن فيه بسبب الإجماع علِی ذلک.
الدليل الرابع: صحيحة عبدالله بن جعفر الحميري و موثّقة إسحاق بن عمّار
الاُولي: هي ما عن عبدالله بن جعفر الحميري قال کتبت إلِی الرجل علِیه السلام أسأله عن رجل اشتري جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يکون ذلک؟ فوقّع علِیه السلام: «عرّفها البايع، فإن لم يکن يعرفها فالشيء لک رزقک الله إياه»[٤].
[١] . مصباح الفقيه ١٤ : ٦٦ـ ٦٥.
[٢] . الکافي ٥: ١٣٨، الحديث ٥؛ تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٠، الحديث ١١٦٩؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث١.
[٣] . تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٠، الحديث ١١٦٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث٢.
[٤] . الکافي ٥: ١٣٩، الحديث ٩؛ تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٢، الحديث ١١٧٤؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٢، أبواب اللقطة، الباب ٩، الحديث١.