المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٨
الفرع الرابع: في نصاب الکنز
هل يعتبر في وجوب الخمس في الکنز بلوغ النصاب، أم لا؟ و علِی فرض اعتبار النصاب فيه ما هو مقداره؟
في اعتبار النصاب في وجوب الخمس:
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال في اعتبار النصاب في وجوب الخمس ـ و إن أطلق بعض القدماء[١] و لم يتعرّضوا لذلک في وجوبه، خلافاً لآخرين من التصريح بذلک و دعوي الإجماع ـ و هذا کما عن الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر التذکرة و المنتهي و المدارک[٢]، بل هو هکذا عند المتأخّرين کصاحب الجواهر[٣]و مصباح الفقيه[٤]و مصباح الهدي[٥]و العروة[٦] و أصحاب التعليق جميعاً، فشرطية بلوغه النصاب في تعلّق الخمس ممّا لا ينبغي فيه الکلام و النقض و الإبرام، و الذي ينبغي فيه ذلک هو بيان حدّه و مقداره.
حدّ نصاب الکنز و مقداره:
و الذي حکي فيه ـ کما في الجواهر ـ هو قولان:
قول: بأنّه عشرون ديناراً، و هذا هو المشهور، بل عليه الإجماع.
[١] . المقنع، ص ١٧١.
[٢] . الخلاف ١٢١:٢، مسألة ١٤٦. الغنية: ص١٢٩. السرائر ٤٨٨:١؛ التذكرة ٥: ٤٢٥، مسألة ٣١٥؛ منتهى المطلب ٨: ٥٤٥؛ مدارك الأحکام ٣٧٠:٥ـ٣٦٩.
[٣] . جواهر الکلام ١٦: ٢٦.
[٤] . مصباح الفقيه ١٤: ٥٢ و ٥٦.
[٥] . مصباح الهدي ١١: ٤٠.
[٦] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٤٧.