المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٤
و قول ثالث: بالتعميم حتِی يشمل ساير الجواهر فضلاً عن النقدين، هذا کما عليه ظاهر إطلاق جماعة و صريح المحکي عن الاقتصاد و الوسيلة و التحرير و المنتهي و التذکرة و البيان و الدروس[١]، بل هو مختار صاحب الجواهر علِی احتمال[٢]، و مصباح الفقيه[٣] و مصباح الهدي[٤] و السيد رحمه الله في العروة[٥] بل أصحاب التعليق کلّهم أو أکثرهم، بل قيل: هو المشهور کما صرّح بذلک المحقّق الهمداني رحمه الله[٦]، کما هو الأقوي عندنا.
و العمدة في ذلک ذکر الأدلّة، و ملاحظة دلالتها، و الجمع بين معارضيها، فأحسن من تعرّض لذلک هو المحقّق الهمداني رحمه الله[٧]ـ و المنتظرِی رحمه الله[٨] تبعاً له ـ فنذکر کلامهما تلفيقاً و نجيب إن شاء الله تعالي، فنقول بعون الملک العلّام:
لا إشکال في وجود الأدلّة الدالّة علِی وجوب الخمس في کلّ ما يصدق عليه الکنز عرفاً، بل قد عرفت إطلاق الرکاز عليه لغة و شرعاً بالإطلاق، و هو مثل صحيح الحلبي و صحيح زرارة، فهو ممّا لاريب فيه. و الذي ينبغي أن يفحص و يبحث عمّا يوجب تقيد هذا الإطلاق و إخراج غير النقدين من ساير الجواهر، بل و هکذا غير المسکوکين منهما، و ليس ذلک إلّا ملاحظة بعض الروايات، مثل
[١] . راجع مستند الشيعة ١٠: ٢٨.
[٢] . لاحظ جواهر الکلام ١٦: ٢٦ـ ٢٥.
[٣] . مصباح الفقيه ١٤: ٤٧ و ٥١.
[٤] . مصباح الهدي ١١: ٢٧، .
[٥] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٤٥.
[٦] . مصباح الفقيه ١٤: ٥١.
[٧] . مصباح الفقيه ١٤: ٥١ـ٤٧.
[٨] . کتاب الخمس و الأنفال ، ص٨١ ـ٨٠.