المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١١
بعد الإخراج فيوجب تأخيراً مّا في الأداء، بخلاف عبارات القوم، و کيف کان فالعمل و إن لم يوجب تأخير الخمس و لم يقع محرّماً و لکن...» إلِی آخر کلامه[١].
و لکن يمکن أن يقال: إنّه علِی مبني المصنّف صاحب العروة ـ حيث قد جعل وقت تعلّق الخمس قبل التصفية لا بعدها ـ يوجب العمل التأخير في الأداء علِی کلّ حال، فيصحّ کلامه: أن يعمل عملاً قبل إخراج خمسه. فلا يوجب الفرق مع ما في کلام الجواهر إلّا من جهة عدم تحقّق وجوب الخمس قبل الإخراج، أي: إخراج الجوهر من التراب علِی مبني صاحب الجواهر رحمه الله دون السيد رحمه الله.
و کيف کان، لا إشکال في أنّ الخمس يعتبر في الأصل فيقوّم سبيکه و يخرج خمسه عن المادّة دون الصورة؛ فإنّ الربح لو کان من الصورة يکون من أرباح المکاسب و يتعلّق بها الخمس بشروطه، أي: بأن يکون الخمس بعد إخراج المؤونة، و لو کانت قيمة الصورة لأجل حکّ فصّه في مثل العقيق و الياقوت و نحوهما، و حيث إنّ مختارنا في المسألة کمختار السيد رحمه الله فيکون العمل علِی کلّ حال بعد تعلّق الخمس.
الفرع السابع: في ما لو اتّجر به قبل إخراج خمسه
في المسالک[٢]: أنّ حکمه حکم الفرع السابق من تعلّق الخمس المربوط بالمعدن بأصل الجوهر، و أمّا الربح الحاصل من التجارة: فندرج تحت أرباح المکاسب في تعلّق الخمس به مع حصول شروطه.
[١] . کتاب الخمس و الأنفال ، ص٧٢.
[٢] . مسالک الأفهام ١: ٤٥٩.