المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١
هاهنا فروع لا بأس بذکرها.................................................... ٢٥١
الفرع الأوّل: في احتساب اُروش الجنايات و قيم المتلفات من المُؤَن المستثناة ٢٥١
الفرع الثاني: في اعتبار سبق الديون و... أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة ٢٥٢
الفرع الثالث: في اعتبار صدق المؤونة عليها فعلاً.......................... ٢٥٢
الفرع الرابع: في التقتير في الصرف و المؤونة............................. ٢٥٣
الفرع الخامس: فيما لو أسرف في صرف المال............................. ٢٥٤
الفرع السادس: فيما لو کان عنده مال آخر لا خمس فيه..................... ٢٥٤
الفرع السابع: في من قام شخص آخر بتکفّل مؤونته في السنة............. ٢٦٠
الفرع الثامن: فيما لو استثني شيئاً بما أنّه من المؤونة ثمّ استغني عنه .... ٢٦١
الفرع التاسع: فيما إذا مات المکتسب في أثناء الحول....................... ٢٦٢
الفرع العاشر: فيما إذا لم يحصل له ربح في سنة............................ ٢٦٢
الفرع الحادي عشر: فيما لو اشتري شيئاً للتذخير و المؤونة و زاد عن مؤونة سنته ٢٦٢
السادس: ما اشتراه الذمّي من أرض مسلم
الأمر الأوّل: في وجوب الخمس............................................... ٢٦٣
الأمر الثاني: في کون الخمس هنا متعلّقاً برقبة الأرض..................... ٢٦٨
الأمرالثالث: في قصر الحکم علِی خصوص الشراء........................ ٢٦٨
الأمر الرابع: في عدم اختصاص الأرض بخصوص المزرع.............. ٢٧٠
فيما لو کانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة.......................... ٢٧٢
فيما لو کانت الأرض ممّا أسلم عليها أهلها طوعاً............................ ٢٧٥
فروع
الفرع الأوّل: فيما لو ردّ الأرض بالإقالة...................................... ٢٧٦