المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة
الأمر الأوّل: في أصل وجوب الخمس فيه.................................... ٢٠١
الأمر الثاني: في ما يدلّ من الأخبار علِی إباحته للشيعة و العفو عنه لهم. ٢٠٤
حاصل ما قرّرناه من ذکر الأخبار من الطائفتين............................. ٢١٢
ما مضي علِی الخمس في أطوار الزمان..................................... ٢١٥
مقتضي الجمع بين الأخبار..................................................... ٢١٧
وجوه المحامل لأخبار التحليل.................................................. ٢١٧
احتمال آخر لأخبار التحليل..................................................... ٢١٩
الأمر الثالث: في بيان ما هو متعلّق الخمس في الفاضل عن مؤونة السنة. ٢٢٣
الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الغلّات و الزراعات.......... ٢٢٣
الخمس في الهبة و الجائزة و الصلة........................................... ٢٢٤
الخمس في الميراث و الصداق و عوض الخلع.............................. ٢٣٢
تکملة مفيدةٌ: في الخمس في نماء المال....................................... ٢٣٥
الخمس في ما يؤخذ من الجبال و الأشجار من المباحات.................... ٢٣٧
خمس الهبة لو ردّ إلِی مالکها الأوّل بعد القبول.............................. ٢٣٧
الخمس في زيادة القيمة السوقية................................................ ٢٣٨
الخمس في الاُجرة المأخوذة في الاستيجار علِی الأعمال................... ٢٣٩
اشتراط استقرار الملک في خمس الربح أو الفائدة و عدمها................ ٢٤٠
الأمر الرابع: في معرفة المؤونة و تفسيرها و بيان مصاديقها.............. ٢٤١
تقييد المؤونة بالسنة............................................................. ٢٤٤
الأمر الأوّل: في الأقوال........................................................ ٢٤٥
الأمر الثاني: في دلالة الأخبار و غيرها عليه................................ ٢٤٦
المراد من المؤونة............................................................... ٢٤٨