الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧ - الإشکال الثالث
الحدث، أو الطهارة إلِی هذا الزمان [١].
الفرق الثالث
إنّ المستصحب في البحث السابق قائم بموضوعِین؛ فإنّ الحِیاة قائمة بشخص و الإسلام بآخر. و أمّا في هذا البحث، فهو قائم بموضوع واحد؛ فإنّ هذا الثوب إمّا طاهر أو نجس. و هذا الشخص إمّا متطهّر أو محدث [٢].
الفرق الرابع
إنّ زمان الِیقِین في البحث السابق معلوم و زمان الشكّ مردّد، علِی عکس هذا المبحث؛ فإنّ زمان الشكّ معلوم، دون زمان الِیقِین؛ ففي البحث السابق قبل غرّة شهر رمضان نتِیقّن بکفر الوارث و حِیاة المورّث و في أوّله و ثانِیه ظرف المشکوك مردّداً. و أمّا في هذا البحث فنحن نشكّ الآن في طهارة الثوب و نجاسته بلا تردِید في المشکوك. و أمّا المتِیقّن، فمردّد بِین الساعة السابقة و اللاحقة، أي قبل ساعة هل كان نجساً أو طاهراً؟ [٣]
وجه اشتراك هذه المسألة مع المسألة السابقة [٤]
تشترك هذه المسألة مع المسألة السابقة في الجهل بتارِیخ المستصحب [٥].
تحرِیر محلّ النزاع
هل يجري استصحاب كلّ من الحالتين و يتعارضان، أو لا يجري في شيء منهما، أو يجري في معلوم التاريخ منهما دون مجهوله، أو التفصيل بين ما كان ضدّ الحالة السابقة و ما كان موافقاً لها؟
هنا أقوال:
القول الأوّل
[١] . المغني في الأصول٢: ٢٤١.
[٢] . المغني في الأصول٢: ٢٤١.
[٣] . المغني في الأصول٢: ٢٤١.
[٤] . أصالة تأخّر الحادث.
[٥] . المغني في الأصول٢: ٢٤١ (التصرّف).