الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨ - أقسام الشكّ في المقتضي (منشأ الشكّ في المقتضي)
ذهب إلِیه المحقّق الخراسانيّ رحمه الله [١] و تبعه بعض الأصولِیِّین [٢].
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إمّا [أن] [٣] يكون [الأثر] [٤] مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بكذا؛ فلا مورد للاستصحاب أصلاً، لا في مجهول التاريخ و لا في معلومه» [٥].
دلِیل القول الثاني
لا مورد للاستصحاب؛ لعدم اليقين بالإتّصاف به [٦] سابقاً فيهما [٧]» [٨].
إشکال في الدلِیل
إشکالات التي ذکرت في القسم الثاني و الثالث من المجهولي التارِیخ تأتي هنا أِیضاً.
القول الثالث: جرِیان الاستصحاب مطلقاً (معلوم التارِیخ و مجهول التارِیخ) [٩]
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «[إن] كان أحدهما معلوم التاريخ، فيجري الاستصحاب في الثلاث [١٠]. الأول [١١] منها في معلوم التاريخ و مجهوله و يسقطان بالتعارض إن لم تحتمل المقارنة و إلّا فيجريان معاً. و إن كان الأثر لأحدهما فقط، يجري فيه خاصّةً» [١٢].
إشکال في جرِیان الاستصحاب في معلوم التارِیخ
[١] . ظاهر کفاِیة الأصول: ٤٢١.
[٢] . مقالات الأصول ٢: ٤٢٢ ـ ٤٢٣؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١١٨؛ أصول الفقه (الحلّي) ١٠: ١٦١؛ دراسات في الأصول (ط. ج) ٤: ٢٧٨ و ٢٩٠.
[٣] . الزِیادة منّا.
[٤] . الزِیادة منّا.
[٥] . كفاية الأصول: ٤٢١.
[٦] . بکذا.
[٧] . مجهول التارِیخ و معلومه.
[٨] . کفاِیة الأصول: ٤٢١ (التلخِیص).
[٩] . الهداية في الأصول ٤: ١٧٣ ـ ١٧٤؛ المغني في الأصول٢: ٢٣١.
[١٠] . الأقسام الثلاثة.
[١١] . مفاد «کان» التامّة و «کان» الناقصة و «لِیس» الناقصة.
[١٢] . الهداية في الأصول ٤: ١٧٣ ـ ١٧٤.