الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٦ - القول السادس التفصیل
و منها: رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ [١] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَه» [٢].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٣].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ علِیه السّلام فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- وَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ- فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه وآله حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «وَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا مَا قَضَى عَلِيٌّ علِیه السّلام»» [٤].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٥].
و منها: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قُرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ» [٦].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٧].
و منها: رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام فِي رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً؟ قَالَ: «يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي
[١] . حکم بن مسکِین الثقفي، المکفوف: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٢] . الفقِیه٣: ٩٢، ح ٣٣٩٢. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة علِی الأقوِی).
[٣] . عوائد الأِیّام: ٦٤٩.
[٤] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٨: ١٦٩، ح ١٥. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٥] . عوائد الأِیّام: ٦٤٩.
[٦] . تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٩: ٣٤٨، ح ٣٣. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٧] . عوائد الأِیّام: ٦٤٩.