الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٤ - الإشکال الأوّل (إشکال و دفع)
السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ» ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ» [١].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٢].
و منها: رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [٣] علِیه السّلام عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ؟ قَالَ علِیه السّلام: «كَانَ عَلِيٌّ علِیه السّلام يُسْهِمُ [٤] بَيْنَهُمْ» [٥].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٦].
و منها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام: «لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ» [٧].
إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٨].
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ‘ قَالَ:
[١] . الفقِیه٣: ٩٤، ح ٣٣٩٧. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٢] . عوائد الأِیّام: ٦٤٣.
[٣] . الإمام الباقر علِیه السّلام.
[٤] . أي: ِیقرع.
[٥] . من لا ِیحضره الفقِیه٣: ٩٤، ح ٣٣٩٦. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٦] . عوائد الأِیّام: ٦٤٤.
[٧] . الکافي٧: ١٣٨، ح٧. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٨] . عوائد الأِیّام: ٦٤٥.