الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٦ - القول الثاني عدم جریان الاستصحاب
أو المعاملات و من العقود أو الإيقاعات» [١].
الدلِیل الثالث: لزوم الاختلال [٢]
قال المحقّق البجنورديّ رحمه الله : «إختلال النظام لا يرتفع إلّا بالحمل على الصحيح الواقعي» [٣].
القول الثالث: التفصِیل [٤]
قال الشِیخ الأنصاري رحمه الله : «إنّ الصحّة الواقعيّة غير معتبرة بالنسبة إلى الجاهل؛ لعدم تكليفه في الواقع» [٥].
التذنِیب الرابع
هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في فعل الغِیر في العقود إستكمال أركان العقد أم لا؟ (هل تجري أصالة الصحّة في فعل المسلم في الشكّ في مقتضي الصحّة و الشكّ في مانع الصحّة أم تجري في الشكّ في مانع الصحّة فقط؟).
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی جرِیانها مطلقاً (التعميم و عدم اعتبار استكمال الأركان) [٦].
دلِیلان علِی جرِیانها مطلقاً
الدلِیل الأوّل: السِیرة [٧]
الدلِیل الثاني: لزوم الاختلال [٨]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «الأقوى بالنظر إلى الأدلّة السابقة من السيرة و لزوم الاختلال
[١] . القواعد الفقهِیّة (البجنوردي)١: ٢٨٨- ٢٨٩.
[٢] . نهاِیة الأفکار٤ ق٢: ٧٩؛ القواعد الفقهِیّة (البجنوردي)١: ٢٨٩.
[٣] . القواعد الفقهِیّة (البجنوردي)١: ٢٨٩.
[٤] . الاجتهاد و التقليد (للشيخ الأنصاري): ٥٢.
[٥] . الاجتهاد و التقليد: ٥٢.
[٦] . فرائد الأصول٢: ٧٢٤ (الأقوِی)؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٥٢٤.
[٧] . فرائد الأصول٢: ٧٢٤؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٥٢٤.
[٨] . فرائد الأصول٢: ٧٢٤؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٥٢٤.