الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٩ - الدلیل السادس
أيضاً على الاستصحاب؛ كما يظهر من الشيخ قدس سّره، حيث ذكر قبل التعرّض لحكومة اليد على الاستصحاب بأسطر ما لفظه: «قد يعلم عدم كونه ناظراً إلى الواقع و كاشفاً عنه و أنّه من القواعد التعبّديّة؛ لکن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب [١]» [٢]. و لکن استظهاره رحمه الله مردود؛ لأنّ الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله لم ِیکن بصدد بِیان رأِیه في المقام مع هذه العبارة و بِیّن رأِیه رحمه الله في موضع آخر؛ کما مضِی عند إتِیان القول الأوّل.
إشکال في القول الثاني
إنّ الحكومة بالمعنى المصطلح هو كون الحاكم بمدلوله اللفظيّ ناظراً إلى المحكوم و شارحاً له بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً، لکان الدليل الحاكم لغواً؛ كقوله علِیه السّلام: «لا شكّ لکثير الشكّ» [٣] فإنّه حاكم على قوله علِیه السّلام: «إذا شككت فابن علِی الأكثر» [٤] لکونه شارحاً له بمدلوله اللفظي؛ إذ لو لم يكن للشكّ حكم من الأحكام، لکان قوله علِیه السّلام: «لا شكّ لکثير الشكّ» لغواً.
و المقام ليس كذلك؛ إذ قوله علِیه السّلام: «بلى قد ركع» [٥] ليس شارحاً لقوله علِیه السّلام: «إن كنت
[١] . فرائد الأصول٢: ٧٠٥.
[٢] . فوائد الأصول٤: ٦١٩.
[٣] . لِیست هذه العبارة برواِیة؛ بل قاعدة مستفادة من بعض الرواِیات؛ فلعلّ منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [العطّار] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ [بن أبي الخطّاب] عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن ِیحِیِی البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنِ الْعَلَاءِ [العلاء بن رزِین القلاء] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [الإمام الباقر] علِیه السّلام قَالَ: «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ». الکافي٣: ٣٥٩، ح ٨. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٤] . تکملة الوسائل٢: ١١٥، ح ١٤١٥: قَالَ [الصادق] علِیه السّلام: «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ؛ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ؛ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذَا شَيْءٌ. وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ صَلَاتِكَ». (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٥] . عَنْهُ [سعد بن عبد الله القمّي] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ [البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [البصري] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام: رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ؟ قَالَ: «قَدْ رَكَعَ». تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٢: ١٥١، ٥٤. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).