الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٢ - دلیل عدم جریان الاستصحاب في الشبهات الحکمیّة (الإلزامیّة)
إعلم أنّ بعض الأصولِیِّین أضاف قسماً آخر في تعارض الاستصحابِین و لکن أنکره الأکثر، بل المشهور.
ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی عدم المعقولِیّة [١].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «أمّا كون الشكّ في كلّ منهما مسبّباً عن الشكّ في الآخر، فغير معقول» [٢].
دلِیل عدم المعقولِیّة
قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «أمّا القسم الثالث- و هو ما كان الشكّ في كلّ منهما مسبّباً عن الشكّ في الآخر- فممّا ينبغي القطع ببطلانه؛ لاستحالة تقدّم الشيء على نفسه» [٣].
کما قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : «هو باطل، للزوم الدور و لا فرض له في الشرعيّات، بل هو من مجرّد الفرض الوهميّ فقط» [٤].
[١] . فرائد الأصول٢: ٧٣٦؛ تعلِیقة علِی معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٤٦٧؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٦٠٩؛ درر الفوائد (ط. ج): ٦٣١؛ نهاِیة الأفکار٤ ق٢: ١١١؛ تهذِیب الأصول (السبزواري)٢: ٢٨٨.
[٢] . فرائد الأصول٢: ٧٣٦.
[٣] . تعلِیقة علِی معالم الأصول٦: ٤٦٧. و کذلك في بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٦٠٨- ٦٠٩.
[٤] . تهذِیب الأصول٢: ٢٨٨.