الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٧ - الإشکال الثاني (بالحل)
مثال فقهي للقسم الثاني
الكرّ الوارد على الماء المتنجّس تدريجاً [١].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «أمّا القسم الثاني و هو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّباً عن أمر ثالث [٢]، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه و شكّ في تعيينه» [٣].
و فيه صورتان:
الصورة الأولِی: ما تلزم من العمل بهما المخالفة العملِیّة القطعِیّة
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «إمّا أن يكون العمل بالاستصحابين المتعارضين مستلزماً لمخالفة قطعيّة عمليّة للتكليف المنجّز للعلم الإجمالي؛ كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الطاهرين...» [٤].
هنا قولان:
القول الأوّل: الوقف [٥] (التساقط [٦])
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : «يحكم فيه بالتساقط، دون الترجيح و التخيير» [٧].
إشكالان في القول الأوّل
الإشکال الأوّل
قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «إنّما الکلام في جواز إعمال أحد الأصلين و لو على نحو
[١] . نتائج الأفکار: ٢١٤.
[٢] . هو العلم الإجماليّ بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما.
[٣] . فرائد الأصول٢: ٧٤٣.
[٤] . فرائد الأصول٢: ٧٤٣.
[٥] . نتائج الأفکار: ٢١٤؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٤٧٦ (التوقّف).
[٦] . فرائد الأصول٢: ٧٤٣؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٤٠٩- ٤١٠؛ ظاهر بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٦٢٦- ٦٣٦؛ دررالفوائد (ط. ج): ٦٣٣؛ فوائد الأصول٤: ٦٨٨ (الأقوِی) و ٦٩١ و ٦٩٧؛ أجود التقريرات٢: ٤٩٩؛ ظاهر تنقيح الأصول٤:٢٩٤- ٢٩٩؛ الرسائل١: ٢٥٤؛ الاستصحاب: ٢٥٧؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٢٥٧.
[٧] . فرائد الأصول٢: ٧٤٣.