تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٥٢ - المقام الأوّل في مدركها
عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة عن أبي جعفرu قال: «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق (النخلة بحملها) في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء. فأبى سمرة، فلما تأبّي جاء الأنصاري إلى رسول الله٦ فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله٦ وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال٦: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله. فأبي أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبي أن يقبل، فقال رسول الله٦ للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار».[١]
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله.[٢]
٢. ما رواه في «الكافي» أيضاً عن علي بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفرu نحوه، إلا أنّه قال: «فقال له رسول الله٦: إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثمّ أمر بها فقلعت (ورمي) بها إليه، فقال له رسول٦ انطلق فأغرسها حيث شئت».[٣]
٣. ما رواه الصدوق; بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء قال:
[١]. الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٢]. الفقيه ٣: ٢٣٣ / ٣٨٥٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٤٦ / ٣٦.
[٣]. الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٩، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٤.