تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
٢. لا مؤمّن عقلاً إلا قاعدة القبح، وهو لا يجري في العلم التفصيلي؛ لتمامية البيان، ولا في العلم الإجمالي أيضاً وإن كان لا إشكال في جريانها عند الشكّ.
٣. لا يمكن الترخيص الشرعي عند العلم التفصيلي بحكم؛ لما مرّ في محلّه من عدم إمكان النهي عن العمل بالقطع؛ لحصول التناقض ولو في نظر القاطع، وإن كان لابدّ من تصحيح ذلك باختصاصه بالعلم التفصيلي بالإرادة كما يأتي.
٤. إنّما الكلام في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي وعدمه عقلاً أم يستلزم ذلك أيضاً التناقض؟!
٥. نقل كلام المحقّق الخراساني في مبحث القطع وأنّ العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، لا علّة تامّة.
٦. ما استشكل عليه السيّد الخوئي، مع ما يرد عليه في مواضع خمسة.
٧. كلام المحقّق الخراساني في مبحث البراءة وكونه علّة تامّة عند تعلّقه بالحكم الفعلي.
٨. بيان إمكان الترخيص إذا لم يعلم بالإرادة، حتّى في العلم التفصيلي.
٩. عدم ورود الترخيص في العلم التفصيلي، و ورودها في الشبهة البدويّة.
١٠. الخلاف في الترخيص في المعلوم بالإجمال، ومنع شمول أدلّة الاُصول له؛ للزوم التهافت.
١١. منع لزوم التهافت وشمول أدلّة الاُصول للعلم الإجمالي.
كلّ ذلك الاُمور قد سبق في مبحث القطع وقد أعدتها هنا ونضيف إليه:
١٢. ويدلّ على عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي تجويز المخالفة القطعية في موارد شتّى، وتجويز المخالفة الاحتمالية في موارد آخر.