تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - فصل الإجماع على حجّية الخبر
. لو كان الخبر على خلاف الاستصحاب، إذ مصبّ تأثير العلم هو المثبتات لا النافي وعلى فرض العلم بصدور بعض الأخبار النافية فيبنى على القول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه، إذ على فرض الجريان لا مانع من العمل بهما لعدم التعارض بينهما إذ بالعمل بالاستصحابات لا يلزم مخالفة عملية.
بل العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية لا يؤثّر شيئاً إذ مرّ أنّ العلم بالأخبار إجمالاً لا تأثير له إلا من حيث العلم بالأحكام بينها وأمّا الأخبار النافية فلا موجب للتنجيز فيها.
٣. لو كان على خلافه أصل مثبت لتكليف ضدّه. إلا أن يقال: إنّ اعتبار الاُصول أيضاً متّكل على هذه الأخبار الآحاد.
٤. لو كان على خلافه عامّ أو إطلاق. فإن كان الخبر نافياً فالتخصيص والتقييد خلاف الاحتياط وإن كان مثبتاً والعامّ نافياً فبعد قيام الحجّة لا وجه للاحتياط بالخبر الواحد. إلا أن يقال إنّه لا وجه للعمل بالعامّ النافي بعد العلم الإجمالي بتخصيص العمومات النافية.
٥. عدم صحّة الإسناد إلى المولى.
٦. عدم صحّة الأخذ باللوازم على ما قاله بعض الأعاظم. وفيه أنّ اللازم تابع للملزوم ويكون من أطراف العلم الإجمالي ويجب الأخذ به فيما يجب الأخذ بنفس الخبر.