تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٦٢ - فصل الإجماع على حجّية الخبر
العلامة١ في «النهاية» ويمكن أن يستفاد من «العدّة» أيضاً كما في الرسالة.[١]
وإمّا لإرجاع مخالفة السيّد١ إلى القول بعدم حجّية خبر الواحد غير الجامع لشرائط الحجّية كما قد يشهد له استدلاله في مسائل الفقه بخبر الواحد كما يستدلّ به غيره. واحتمال كونه محفوفاً بالقرينة عنده وعدمه في زمان الشيخ١ مع قرب زمانهما بعيد.
وكذا يؤيّده ما قد يتراءى من مضامين كلمات الشيخ١ من الإشكال على نفسه من جانب السيّد١ بأنّه لو قيل بحجّية خبر الواحد يلزم حجّية قول العامّي أيضاً. والجواب عنه بنفي حجّية خبر غير العادل... وأمثال ذلك.[٢]
ولا يخفى: أنّ الشيخ وصاحب «الكفاية» لم يستندا إلى الإجماع المنقول بما هو منقول، كما قد يعبّر عن الوجه الأوّل: الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي; على حجّية الخبر الواحد.[٣]
حتّى يرد عليه بأنّ حجّية الإجماع المنقول عند القائل بها إنّما هي لكونه من أفراد الخبر فكيف يصحّ الاستدلال به على حجّية الخبر؟! مضافاً إلى ما تقدّم في بحث الإجماع المنقول من عدم الملازمة بين حجّية الخبر و حجّية الإجماع المنقول وإمكان التفكيك بينهما لاختصاص أدلّة حجّية الخبر بالخبر الحسّي على ما تقدّم. وإن أنكرنا ذلك.
بل تعبيرهم حصول القطع بالإجماع من تتبّع الإجماعات المنقولة الكثيرة.
[١]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٤: ٣١١.
[٢]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٤: ٣١٤.
[٣]. مصباح الاُصول ٢: ٢٢٧.