الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع
و مثله المنقوش منهما (١) على السقوف و الجدران (٢) بحيث لا يحصل منه (٣) شيء يعتدّ به على تقدير نزعه (٤).
و لا فرق (٥) في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين (٦) بين العينيّة- و هي (٧) الزيادة في الوزن- و الحكميّة (٨)، كما لو بيع المتساويان (٩) و شرط مع أحدهما شرطا و إن كان صنعة (١٠).
(١) أي من الذهب و الفضّة اللذين ينقشان على السقوف و الجدران.
(٢) الجدران- بضمّ الجيم و سكون الدال- جمع، مفرده الجدر و هو الحائط (راجع المنجد).
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المنقوش.
(٤) الضمير في قوله «نزعه» يرجع إلى المنقوش.
(٥) اعلم أنّ الربا المحرّم يحصل ببيع الجنس الربويّ في مقابل نوعه الخاصّ مع الزيادة مثل بيع صاع من حنطة في مقابل صاع من حنطة مع زيادة و هكذا الشعير و التمر و الزبيب، و الفضّة و الذهب أيضا من الأجناس الربويّة، و هذه الزيادة الموجبة للربا المحرّم إمّا عين أو في حكم العين مثل بيع صاع منها بصاع آخر مع شرط تعليم صنعة أو حمل شيء من أحد المتبايعين، فهذا الشرط و إن لم يكن عينا لكنّه في حكم العين الزائدة في أحد العوضين.
(٦) أي المتجانسين الربويّين.
(٧) يعني أنّ الزيادة العينيّة إنّما هي المتحقّقة في الوزن.
(٨) أي لا فرق في المنع من الزيادة بين العينيّة و الحكميّة.
(٩) أي الجنسان المتساويان من حيث الوزن. و الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الجنسين.
(١٠) يعني و إن كان الشرط صنعة.