الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩ - الثالثة يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص
الأخبار تأدّيه (١) بما دلّ على ما اتّفقا (٢) عليه، و يملك المتقبّل الزائد (٣)، و يلزمه (٤) لو نقص.
و أمّا الحكم بأنّ قراره (٥) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، و النصّ (٦) خال عنه (٧).
و توجيهه (٨) بأنّ المتقبّل
محمّد بن يعقوب بإسناده عن يعقوب بن شعيب في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلا- يه) مسمّى، و تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص، و إمّا أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم، لا بأس به (الوسائل: ج ١٣ ص ١٨ ب ١٠ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح ١).
(١) الضمير في قوله «تأدّيه» يرجع إلى العقد أو التقبّل.
(٢) أي اتّفق الشريكان.
(٣) يعني يملك الشريك الذي يتقبّل حصّة شريكه الزائد عن المقدار الذي وقع عليه الخرص و التخمين.
(٤) أي و كذا يلزم المتقبّل الناقص عن المقدار الواقع عليه الخرص.
(٥) الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى التقبّل.
و المراد هو استقرار عقد التقبّل، و هذا دفع لحكمهم بأنّ استقرار التقبّل مشروط ببقاء ثمرة الشجرة سالمة، فلو تلفت بطل، فدفعه الشارح ; بأنّ وجه هذا الحكم غير واضح.
(٦) المراد من «النصّ» هو المنقول عن كتاب الوسائل في الهامش ٨ من الصفحة السابقة.
(٧) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الشرط المفهوم من قوله «مشروط».
(٨) يعني يمكن توجيه شرط السلامة بأنّ أحد الشريكين باع حصّته بخرص معلوم و