الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٨ - لو غصب من يد البائع
و كذا لو رضي بكونه في يد البائع، و أولى (١) بتحقّق القبض هنا.
(و لا أجرة على البائع (٢) في تلك المدّة) التي كانت في يد الغاصب و إن كانت العين مضمونة عليه (٣)، لأنّ الاجرة بمنزلة النماء المتجدّد، و هو (٤) غير مضمون.
و قيل: يضمنها (٥)، لأنّها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض، و كالنماء (٦) المتّصل.
و الأقوى اختصاص الغاصب (٧) بها.
(١) فسّر بعض المحشّين وجه الأولويّة هكذا: وجه الأولويّة أنّ الرضى بكونه في يد الغاصب إذا كان قبضا مع كونه يد عدوان فلأن كان الرضى بكونه في يد البائع قبضا كان أولى، لأنّ يده يد استيمان حينئذ، و المقبوض مقبوض بإذنه، فكأنّه أخذه و أعطاه أمانة (حاشية أحمد ;).
عدم الاجرة على البائع زمن الغصب
(٢) يعني لا يجوز للمشتري أن يطالب البائع باجرة المبيع في المدّة التي هو فيها في يد الغاصب، لأنّ الاجرة مثل النماء المتجدّد، و هو ليس على عهدة البائع.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع.
(٤) يعني أنّ النماء لا يكون على عهدة البائع.
(٥) الضمير الملفوظ في قوله «يضمنها» يرجع إلى الاجرة. يعني قال بعض بكون الاجرة في مدّة الغصب على عهدة البائع، و الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الاجرة.
(٦) يعني أنّ اجرة المبيع في مدّة الغصب مثل النماء المتّصل الذي يكون على عهدة البائع.
(٧) يعني أنّ اجرة زمان الغصب تكون على عهدة الغصب، و لا يضمنها البائع.