الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - تحقيق المصنّف
[تحقيق المصنّف ;]
و للمصنّف ; في بعض تحقيقاته تفصيل (١)، و هو (٢) أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقّقه (٣) و لا يحتاج بعده (٤) إلى صيغة فهو (٥) لازم لا يجوز الإخلال به (٦) كشرط الوكالة في العقد، و إن (٧)
تحقيق المصنّف ;
(١) قال المصنّف ; في بعض تحقيقاته بالتفصيل بين الشروط، بمعنى أنّ الشرط إذا كان نتيجة العقد مثل أن يبيع البائع و يشترط على المشتري كونه وكيلا من قبل المشتري في تزويج بنته مثلا أو إجراء العقد عليها فيقبل المشتري ذلك الشرط في ضمن العقد، فحصول ذلك الشرط إنّما هو بوقوع نفس العقد المشروط فيه، و لا يحتاج إلى إنشاء جديد.
و إذا كان الشرط فعلا من أفعال المشتري بحيث يلتزم بالعمل بذلك الفعل بعد وقوع العقد مثل أن يعتق المملوك أو يعمل عملا خاصّا فذلك الشرط لا يجب العمل به من قبل المشتري، بل إنّما فائدته جعل العقد اللازم جائزا و محلّا للفسخ.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التفصيل.
(٣) أي في تحقّق الشرط. يعني إن كان نفس العقد كافيا في تحقّق الشرط.
(٤) أي لا يحتاج الشرط بعد العقد إلى صيغة اخرى.
(٥) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الشرط. يعني لو كان نفس العقد كافيا في تحقّق الشرط و لم يكن تحقّقه محتاجا إلى صيغة اخرى فإذا يكفي وقوع العقد في تحقّق الشرط الذي ذكر في ضمن العقد.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الشرط. يعني إذا وقع العقد كان العمل بالشرط المذكور في ضمنه لازما، و لا يجوز الإخلال به مثل شرط الوكالة في عقد البيع.
(٧) عطف على قوله «إن كان العقد كافيا في تحقّقه». يعني و إن لم يكن العقد كافيا في تحقّق الشرط، بل احتاج تحقّقه إلى فعل آخر من المشتري فليس الشرط بلازم.