الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - تفصيل القول في التصرّف
فيه (١) أو في ثمنه أو فيهما (٢).
ثمّ إمّا أن يخرج (٣) عن الملك أو يمنع من الردّ كالاستيلاد (٤)، أو يرد (٥) على المنفعة خاصّة كالإجارة، أو يوجب (٦) تغيّر العين بالزيادة العينيّة كغرس الأرض، أو الحكميّة (٧) كقصارة الثوب، أو المشوبة (٨)
علف الحيوان السمن حتّى صار مهزولا، و على التقديرين الأخيرين إمّا أن يكون النقص بفعله أو بفعل غيره أو بكون التصرّف بامتزاجها بمثل مساو يوجب الشركة أو أجود أو أردأ أو بغير المثل مع إمكان التمييز أو مع عدمه أو بالمثل و غيرها على وجه الاضمحلال أو لا يوجب شيئا من ذلك، فهذه أيضا ستّة عشر مضروبها في الثلاثة الأوّل ثمانية و أربعون تضاف إلى السبعة و العشرين تبلغ خمسة و سبعين، و على التقادير المذكورة المغبون إمّا البائع أو المشتري أو هما، فيرتقي إلى مائتين و خمسة و عشرين (انتهى).
(١) الضميران في قوليه «فيه» و «ثمنه» يرجعان إلى المبيع.
(٢) يعني يكون التصرّف في المبيع و ثمنه كليهما.
(٣) الفعل من باب الإفعال، و فاعله هو الضمير العائد إلى التصرّف. يعني أنّ التصرّف الذي هو محطّ البحث و التقسيم إمّا أن يخرج المبيع عن ملك المتصرّف إذا كان من الأسباب الناقلة أو يمنع من الردّ.
(٤) هذا مثال للتصرّف المانع من الردع، و الاستيلاد جعل الأمة ذات ولد من المتصرّف.
(٥) هذا هو النوع الثاني من أنواع التصرّف.
(٦) هذا هو النوع الثالث من أنواع التصرّف.
(٧) بأن لم تكن الزيادة من جهة العين، بل كانت بزيادة حكميّة.
(٨) من شاب شوبا و شيابا الشيء: خلطه (المنجد).
و المراد من الزيادة المشوبة هنا كون الزيادة مركّبة من العينيّة و الحكميّة.