الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٤ - تفصيل القول في التصرّف
..........
هذا، و بناء على عدم تصوير الغبن في كليهما- كما ادّعاه بعض الفقهاء- تضرب اثنين في مائة و ستّة و عشرين قسما فتحصل مائتان و اثنان و خمسون قسما:
(٢٥٢ ١٢٦* ٢) و بناء على تصوير الغبن في البائع و المشتري كليهما تضرب الثلاثة في مائة و ستّة و عشرين فتحصل ثلاثمائة و تسعة و ستّون قسما: (٣٦٩ ١٢٦* ٣).
فقول الشارح ; فيما يأتي في الصفحة ٢٤٧ «فهذه جملة أقسام المسألة، و مضروبها يزيد عن مائتي مسألة، و هي ممّا تعمّ بها البلوى» صحيح.
و لا يخفى أنّ قوما من المحشّين لم يقدروا على أن يستخرجوا أقسام المسألة، فقال بعضهم: إنّ المجموع لا يمكن أن يتصوّر أزيد من مائة و ثلاثة و خمسين، و قال بعض آخر: المجموع هو مائة و أحد و سبعون قسما، و قال بعض آخر: المجموع هو مائة و أربعة عشر قسما.
و اعترض بعض المحشّين على حاشية لسلطان العلماء هنا و قال: و السلطان ; فرضه على وجه آخر مائتين و خمسة و عشرين، و هو ممتزج مخلوط ليس على نحو ما ذكره الشارح (الحديقة).
أقول: و إليك حاشية السلطان ; في خصوص الأقسام المذكورة التي أشار إليها الشارح ;: و تفصيله أن يقال: إنّ التصرّف إمّا أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما، و على التقادير الثلاث إمّا أن يخرج عن الملك بعقد لازم أو جائز أو يمنع من الردّ مانع، و على التقادير التسعة إمّا أن يزول المانع قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول، فهذه سبعة و عشرون، و أيضا إمّا أن يتصرّف في المنفعة باللازم كالإجارة أو بغير اللازم كالسكنى المطلقة أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو المشوبة أو بالنقصان بعيب كقطع عضد الحيوان أو بنحو العيب كترك