كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٥٧ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
منهما الى الاخر على جميع محتملاته القريبة و البعيدة لان الواجب الحمل على المعنى الحقيقى الذى يتبادر الى الفهم عند الاطلاق و المعقود عليها فضولا من الطرفين معا او من احدهما لا تعدّ من من النّساء بالنسبة الى المعقود له و لا من زوجاته و منكوحاته لما قلناه من ان الحاصل جزء العقد لا كلّه و ان حكمنا بكون الاجازة كاشفة عن حصول العقد الصحيح و الردّ كاشفا عن عدمه فالتحريم و عدمه بحسب بحسب الواقع موقوف على انكشاف الحال عندنا بالاجازة و الردّ لكن قبل حصول احدهما و تبيّن الامر ينبغى ان يحكم بالمنع من تزوج ام المعقود عليها و اختها و بنتها لان العقد الواقع بمعرض ان ينكشف صحته و لزومه من الجانبين فان قيل كيف حرمن بمجرّد الاحتمال و الاصل الاباحة قلنا لما حصل عقد و ترددنا فى سببيّته و عدمها على حدّ سواء و كان له امد تنتظر انكشاف حاله لنا لم يجز الهجوم على نكاح من يترتّب على هذا العقد تحريم نكاحه و لم يبق اصل الاباحة كما كان لان حصول ما وقع اللبس فى سببيّته نقل عن حكم الاصل الذى كان و ليس هذا بادون من المعقود عليها عقدان لاثنين و قد التبس العقد السّابق منهما فان ام المرئة حرام على كل منهما لا محالة و كذا لو عقد عاقد على امراة و التبست المعقود عليها باخرى فان امّ كل منهما حرام عليه و الحق ان بين هاتين و المعقود عليها فضولا فرقا لثبوت السّبب التام الناقل عن حكم الاصل فيهما بخلاف المتنازع فيه و كيف كان فالاحتياط التحريم و ان كان الاخر لا يخلو من وجه و لا فرق فى هذا بين كون العقد فضوليّا من الطرفين او من احدهما من جانب الزوج او الزوجة لان كلّ الاجازة كاشفة لا تفاوت فيه بين الامور الثلثة فاذا حصل الردّ انكشف لنا بطلان العقد حين وقوعه و لانه لا مصاهرة بسببه فلا تحريم و اطلاق الفسخ فى مثل ذلك مجاز لامحة و ان حصلت الاجازة انكشفت صحته و لزومه من حين وقوعه و يتفرع على ذلك ان الصّداق لو كان عينا من اموال الزّوج فنمت قبل الاجازة انكشف بالاجازة ان النّماء للزّوجة و بالردّ انه للزّوج و هذا بحمد اللّه تعالى واضح
- مسألة: [لا فرق فى تحريم الجمع بين الاختين بين النسبيّتين او الرضاعيتين]
مسئلة كانه قد استبان لك ممّا اسلفناه انّ فى تحريم الجمع بين الاختين فى نكاح او وطئ بالملك لا فرق بين الاختين من النسب و الاختين من الرضاعة و ذلك مما قد انعقد عليه الاجماع و كذلك الزوجة المحرّمة اختها على زوجها سواء عليها ا كانت زوجيتهما له زوجيّة بالنكاح و المصاهرة ام زوجته لازمة من الرضاعة لا فرق فى حكم